أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اقتناء الكلاب والاتجار فيها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
اقتناء الكلاب والاتجار فيها
معلومات عن الفتوى: اقتناء الكلاب والاتجار فيها
رقم الفتوى :
9269
عنوان الفتوى :
اقتناء الكلاب والاتجار فيها
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم تربية الكلاب والاتجار فيها ؟ .
نص الجواب
أولا : حكم اقتناء الكلاب :
روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل " وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من اقتنى كلبا ، إلا كلب ماشية أو ضارٍ نقص من عمله كل يوم قيراطان " وفى رواية " إلا كلب صيد أو ماشية " وفى رواية إلا كلب ضارية أو ماشية " وفى رواية "إلا كلب ماشية أو كلب صيد " وفى رواية " إلا كلب زرع أو غنم أو صيد "0 وجاء فى بعض الروايات "نقص من عمله كل يوم قيراط " .
وروى أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب " .
يؤخذ من هذا حرمة اقتناء الكلاب التى لا فائدة فيها ، كما نصت الأحاديث على استثناء ما فيه فائدة ، وهى كلاب الصيد ، وكلاب حراسة الزرع ، وكلاب حراسة الماشية ، وقد يقاس عليها الكلاب البوليسية لأن لها منفعة ، قال النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 10 ص 236 " : وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا-الشافعية- أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة . ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية ، وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها ؟ فيه وجهان أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهى إلا لزرع أو صيد أو ماشية ، وأصحهما يجوز ، قياسا على الثلاثة ، عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهى الحاجة ، وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية ؟ فيه وجهان لأصحابنا - الشافعية - أصحهما جوازه .
والكلب الضارى هو المعلَّم الصيد المعتاد له ، ويترتب على حرمتها عدم دخول ملائكة الرحمة للبيت الذى هى فيه أما الحفظة فلا يفارقون الإنسان بأى حال من الأحوال ونقصان الثواب الذى يستحقه المرء على عمله فى كل يوم بمقدار اختلفت فيه الروايات ما بين قيراط وقيراطين ، والقيراط قدر معلوم عند الله تعالى ، وقيل عن نقص القيراط أو القيراطين أن ذلك فى نوع يكون أذاه أشد من النوع الآخر ، فيزيد نقص الثواب ، وقيل نقص القيراطين لكلاب المدن والقرى ، ونقص القيراط لكلاب البوادى ، وقيل كان النقص قيراطا فأراد النبى التغليظ فأخبر أنه قيراطان ، والمهم أن ثواب العمل ينقص سواء مما مضى أو مما يستقبل وذكر العلماء أن سبب نقصان الأجر هو امتناع الملائكة من دخول البيت بسبب الكلب لأن رائحته كريهة والملائكة تكره للرائحة الخبيثة ، ولأن بعض الكلاب يسمى شيطانا كما جاء فى الحديث ، والملائكة ضِدَّ الشياطين ، وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم ، وقيل عقوبة لاتخاذ ما نهى عن اتخاذه وعصيانه فى ذلك ، وقيل لما يبتلى به من ولوغه فى غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب " انظر : الإسلام ومشاكل الحياة ص 258 " .
ثانيا : الاتجار فيها :
روى مسلم عن أبى مسعود الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن ، وفى رواية عن رافع بن خَدِيج أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول " شر الكسب مهر البغى وثمن الكلب وكسب الحجام " وفى رواية " ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث ، وكسب الحجام خبيث " .
ومهر البغى هو ما تأخذه فى مقابل الزنا بها ، وسمى مهرا لكونه على صورته ، وهو حرام بالإجماع ، وحُلْوان الكاهن ما يعطاه على كهانته ،وسمى بذلك لأنه سهل من غير كلفة فله حلاوة معنوية ، وهو حرام بالإجماع لأنه عوض عن محرم وأكلٌ لأموال الناس بالباطل .
يقول الدميرى فى كتابه " حياة الحيوان الكبرى " ج 2 ص 261 : لا يصح بيع الكلاب عندنا - أى الشافعية - خلاَفا لمالك فإنه ، أباح بيعها حتى قال سُحْنُون : ويحج بثمنها ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع غير العقور .
ويقول النووى " شرح صحيح مسلم ج 10 ص 232 " وأما النهى عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه ، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا . وبهذا قال جماهير العلماء ومنهم الشافعى وأحمد ، وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة ، وتجب القيمة على متلفها . وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد دون غيره . وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه ودليل الجمهور هذه الأحاديث . وأما الأحاديث الواردة فى النهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفى رواية إلا كلبا ضاريا ، وأن عثمان غَرَّم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم فى إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث .
وجاء فى كتاب " نيل الأوطار للشوكانى "ج 5 ص 153 تعليقا على حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب : فيه دليل على تحريم بيع الكلب ، وظاهره عدم الفرق بين المعلَّم وغيره ، سواء كان مما يجوز أو مما لا يجوز ، وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال عطاء و النخعى : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره .
ويدل عليه ما أخرجه النسائى من حديث جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد . وفى هذا الحديث مقال .
يؤخذ من كل ما سبق أن الاتجار فى الكلاب جائز عند الإمام مالك فى رواية كما قال سحنون . وكذلك عند أبى حنيفة فيما لا يضر ، وغير جائز عند الشافعى مطلقا .
هذا ، وحكم قتل الكلاب الضالة سيأتى بعد عند الكلام على قتل الحيوانات والطيور الضارة .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: